{"success":true,"statusCode":200,"message":"Almawad details retrieved successfully","details":null,"trace":null,"data":{"id":"7f0d2326-9cbb-4b11-80e3-8d8b39889b33","title":"مادة 7","number":7,"description":"<div><p>يكون منح الترخيص بالإقامة لمالكي العقارات والمنتفعين بها طبقاً لأحكام <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\" class=\"text-blue-600 underline\" href=\"/legislations/b888bddf-b8ea-4380-9dce-005dafbad2fa\">القانون رقم (21) لسنة 2015</a> المشار إليه، ووفقاً لما يلي:</p></div><div><p>1 - ألا تقل مدة الإقامة في الدولة عن تسعين يوماً في السنة، سواء كانت متصلة أو متقطعة.</p></div><div><p>2 -ألا تقل قيمة العقار أو حق الانتفاع به عن (730,000) سبعمائة وثلاثين ألف ريال.</p></div><div><p>فإذا كانت قيمة العقار أو حق الانتفاع به (3,650,000) ثلاثة ملايين وستمائة وخمسين ألف ريال فأكثر، يحصل مالك العقار أو المنتفع به على الامتيازات المقررة لحاملي بطاقة الإقامة الدائمة في الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار.</p></div><div><p>ويتم تحديد الأسعار وفقاً للقيمة السوقية المعتمدة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.</p></div><p></p>","isMachineTranslated":true,"isAudioFileGenerated":true,"isWordFileGenerated":true,"isBrailleFileGenerated":true,"publishDate":"2020-10-01T00:00:00","publishDateHijri":null,"effectiveDate":null,"effectiveDateHijri":null,"cancelationDate":null,"cancelationDateHijri":null,"mainCategory":"المواد","terminalCategory":"المواد","legislation":{"id":"83a4b8dd-9b24-4251-a09a-02a885f8870d","title":"قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها"},"files":[]},"errors":null,"timestamp":"2026-10-11T15:34:39.4391956Z"}